الشيخ محمد آصف المحسني

288

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 9125 / 4 ] وعنه ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمّال يكسر الذي يحمل ( حمل - يب ) أو يُهَرِيقُهُ قال : ان كان مأمونا فليس عليه شيء وان كان غير مأمون فهو ضامن . « 1 » أقول : مرّ في الباب السابق أنّ الصدوق رواه عن ابن مسكان في الفقيه . [ 9126 / 5 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داؤد بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن . « 2 » ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن أبي نصر . ثم روى أيضا عن داؤد بن سرحان ولكن مع اختلاف في العبارة وفيه : « . . . انسانا فمات أو كَسَرَ منه شيئا قال : هو مأمون » . [ 9127 / 6 ] وعن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته ( دابة ) فأوطئت رجلًا قال : الغُرْمُ على مولاه . « 3 » ورواه في الكافي والفقيه وقرب الإسناد والتهذيب بأسانيد معتبرة لكن في موضع من الكافي « عن ابن رئاب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام » فلاحظ نسخة الكمبيوتر من الكتب الأربعة . ولاحظ جامع الأحاديث . [ 9128 / 7 ] الفقيه : عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جمّال يحمل معه الزّيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق فان جاء عليه ببينة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء وإلّا ضمن . « 4 » ( 25 ) العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا مع التعدّي والتفريط [ 9129 / 1 ] التهذيبين : الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ( في حديث ) ولايغرم الرجل إذا

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 244 ، التهذيب : 7 / 216 والفقيه : 3 / 257 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 222 ، الفقيه : 3 / 163 و 4 / 82 وجامع الأحاديث : 24 / 95 - 96 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 223 و 10 / 227 ، الكافي : 7 / 351 و 353 ، الفقيه : 4 / 155 وجامع الأحاديث : 24 / 96 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 254 الطبعة المحققة .